بدء محاكمة منيب عبدالعزيز بتهم التحريض ونشر أخبار كاذبة

دنقلا: (ديسمبر)

 

عقدت محكمة جنايات دنقلا العامة، حاضرة الولاية الشمالية، أولى جلسات محاكمة منيب عبدالعزيز يوم الأحد الماضي، أمام القاضي محمد علي، بتهم تنضوي تحت المواد (62، 66، 69) من القانون الجنائي السوداني، والمادتين (24، 26) من قانون جرائم المعلوماتية.

وترجع الخلفية الأولى للقضية إلى خطاب ألقاه المتهم أمام جمع من المصلين في مسجد مقاصر بمدينة دنقلا بمناسبة مرور الذكرى السابعة لثورة ديسمبر. شهدت الجلسة تقديم المُبلِّغ بطلب اعتراض على قرار النيابة السابق بشطب الاتهامات الموجهة تحت المواد (26، 50، 51) من القانون الجنائي، وردت هيئة الدفاع عن المتهم بأن الجهة المختصة بنظر هذا الاعتراض هي النيابة العامة وليس المحكمة، وهو ما استجابت له المحكمة وقررت على إثره رفض طلب المُبلِّغ.

من جانب آخر تقدم رئيس هيئة الدفاع المحامي فخر الدين زبير بطلب للإفراج عن موكله منيب عبدالعزيز بالضمانة، وأرجأت المحكمة الفصل في هذا الطلب لجلسة الخامس عشر من فبراير الجاري.

يذكر أن النيابة العامة، قامت بتعديل ورقة الاتهام لتصبح تحت المادة (62) المتعلقة بـإثارة التذمر بين صفوف القوات النظامية والتي يعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو الغرامة، أما المادة (66) فتتعلق بنشر الأخبار الكاذبة وعقوبتها السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة أو العقوبتين معًا، في حين تنص المادة (69) على عقوبة السجن لمدة شهر أو الغرامة لجريمة الإخلال بالسلام العام.

رغم ذلك تم احضار المتهم مقيدا بالسلاسل بالرغم من أن هذا الإجراء لا يجوز إلا في الجرائم الخطيرة جدًا، أو عند تقدير مخاطر حقيقية كالهروب.

وبخصوص مواد قانون جرائم المعلوماتية المادة (24) فتتناول نشر الأخبار الكاذبة وعقوبتها السجن سنة أو الجلد أو العقوبتان معًا، بينما المادة (26) جريمة الإساءة والسباب بعقوبة السجن ستة أشهر أو الجلد أو العقوبتين معًا.

لقد استندت النيابة في اتهاماتها إلى الاطلاع على حسابات المتهم الشخصية على وسائل التواصل ومنشوراته على منصة فيسبوك وذلك بعد إرسال هاتفه للفحص الجنائي أثناء مرحلة التحريات في ولاية البحر الأحمر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *